تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

208

تبيان الصلاة

الجواز إلّا إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع . الثالثة : ما رواها محمد بن إدريس في اخر السرائر نقلا من كتاب حريز ، وهي ما رواها حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : قلت له : المرأة والرجل يصلّي كل واحد منهما قبالة صاحبه قال نعم إذا كان بينهما موضع رحل ) . « 1 » وهي تدلّ على الجواز إذا كان بينهما موضع رحل ، ولا يبعد أيضا عدم كونها رواية أخرى غير الأولى والثانية ، لبعد سؤال زرارة مرات عن المسألة الواحدة ، فليس بناء العقلاء على جعلها رواية مستقلة . الرابعة : ما رواها عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ قال : لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدامها ولو بصدره ) . « 2 » وهي تدلّ على عدم الجواز إلا إذا كان قدامها ولو بصدره . الرواية التاسعة : ما رواها حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريبا منه ؟ فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس ) . « 3 » وهي بمنطوقها تدلّ على الجواز إذا كان بينهما موضع رحل ، ومفهومها على عدم الجواز إذا لم يكن بينهما الفصل بهذا المقدار ( ويمكن أن يخدش في دلالتها على مسئلتنا بأنّ الرواية غير متعرضة لصورة كون كل من الرجل والمرأة في الصّلاة ، لأنّه قال ( في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريبا منه ) وهو غير متعرض لكون الرجل في

--> ( 1 ) - الرواية 12 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 6 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 4 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل .